[ولكن صاحب المحرر] [1] استثنى صورة النهر [2] وما أشبهها، كمن حلف لا يدخل بيتاً لظلم فيه، ثم زال، وصاحب المغني عدى الخلاف إليها، ورجحه ابن عقيل في عمد الأدلة [3] ، وقال: هو قياس المذهب؛ لأن المذهب [4] أن الصفة لا تنحل بالفعل حال البينونة؛
لأن اليمين بمقتضى دلالة الحال تقتضي التخصيص بحالة الزوجية دون غيرها، وكذا جزم به القاضي في موضع من المجرد،
(1) - ما بين المعقوفتين زيادة من الأصل.
(2) - وصورة النهر: روى علي بن سعيد فيمن حلف لا يصطاد من نهر لظلم رآه، ثم زال الظلم، قال أحمد: النذر يوفى به.
(3) - ابن عقيل: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري، أبو الوفاء، ولد سنة (431هـ) ، فقيه، أصولي، واعظ، من مؤلفاته: الفنون، والتذكرة، والفصول وغيرها، وتوفي سنة (513هـ) . (ذيل طبقات الحنابلة 1/ 142، وشذرات الذهب 4/ 27) .
(4) - المغني 10/ 320.