-حديث: (إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان) . [1]
-حديث: (يد الله على الجماعة) . [2]
_ حديث: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) . [3] وغير ذلك من الأحاديث التي سيتبين أيضا بأنها ليست صريحة في تحريم النازلة.
إن الكثير من العلماء المعاصرين إن لم نقل معظمهم، يفتي بجواز المظاهرات بشروط؛ وذلك إذا كان الخروج فيها من أجل مطالب مشروعة ومع عدم ارتكاب مخالفات أو معاصٍ أو بدَع؛ لوجوب النصيحة والتغيير؛ وقد وصفوا المظاهرات بأوصاف عديدة منها:
-أنها وسيلة تجري عليها الأحكام التكليفية الخمسة. [4]
-اشتمالها على مصالح لصالح الأمة: كإظهار القوة الضاغطة؛ وعدم الرضى والاستسلام والخنوع.
-أنها وسيلة من وسائل التعبير عن الحقوق السياسية.
-أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. [5]
-أنها من الوسائل؛ والوسائل لها أحكام المقاصد. [6]
(1) رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، حديث رقم: 1852.
(2) أخرجه الألباني في صحيح الجامع، حديث رقم: 8065؛ وقال: صحيح.
(3) أخرجه البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم الحديث: 2697، بلفظ (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد) ؛ ومسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، حديث رقم: 1718.
(4) عبد الكريم بن يوسف الخضر،"الأدلة والبينات على حكم المظاهرات والاعتصامات".06 - 03_2011.
(5) انظر قاعدة: الأشياء على الإباحة، القواعد الفقهية مفهومها، نشاتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها،"ع. س"، ص: 121.
(6) انظر قاعدة الأمور بمقاصدها، علي أحمد الندوي،"ع. س"، ص: 106، وص: 282.