التعليمية العمومية والحرة، على خلاف ما كانت عليه في السابق؛ وبالتالي فهي لم تعد تعاني من مشكلة ولاية التزويج، بل هي تحتاج إلى تحرير واستقلالية عن أي شخص حتى ولو كان أبوها.
-كون منهج مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1957 م، قد دون من طرف الفقهاء دون إشراك جميع المهتمين أو الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الخاصة للمرأة.
-اعتماد نص المدونة على مضمون المذهب المالكي في القرن 8 م، والذي يشكل مجموعة اجتهادات فقهية، انبثقت عن صراعات وتناقضات أزمنة غابرة لم تعد مقبولة اليوم-كون المدونة تجعل العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة حاكم ومحكوم؛ وذلك من خلال: أ-منح السيادة المطلقة للرجل. ب-تمتيعه بحق الطلاق بدون قيد؛ وهو يتنافى مع حديث: النساء شقائق الرجال في الأحكام. د-سجنه للمرأة داخل البيت.
-الزواج بواحدة هو زواج المودة والرحمة.
-كون التعدد له آثار سلبية على المرأة وعلى الطفل، بحرمانها من حياة مستقرة وأخوة متراحمة -في تشريع التعدد إذلالًا للمرأة-المرأة شريكة متساوية مع الزوج في العمل والكسب، لذلك لابد من اقتسام الممتلكات المتحصل عليها اثناء الزواج إذا كان لا مفر من الطلاق.
-كون الزوج يقف مانعًا بإطلاق دون تعلم أو عمل زوجته خارج البيت، الشيء الذي يحرمها من حقها في العمل والتعليم. [1]
لقد اقترحوا أمورا منها:
-تحديد سن الزواج في 18 سنة.
(1) انظر عبد الرحمن محمود العمراني، مشروع الحركة النسوية اليسارية بالمغرب،"ع. س"، ص: 2 - 13، -بتصرف-