فهرس الكتاب

الصفحة 254 من 359

نص تحفظ المغرب على الفقرة الثانية من المادة 9 التي تنص على ما يلي:

1 -تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها. وقد أعطى الفصل 6 من قانون الجنسية الجديد عدد 62.06 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5513 بتاريخ 2 أبريل 2007 الحق للمرأة المغربية في منح جنسيتها لأبنائها.

2 -فيما يخص المادة 16:"تتحفظ حكومة المملكة المغربية على مقتضيات هذه المادة، وخصوصا ما يتعلق منها بتساوي الرجل والمرأة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛ وذلك لكون مساواة من هذا القبيل تعتبر منافية للشريعة الإسلامية التي تضمن لكل من الزوجين حقوقا ومسؤوليات في إطار من التوازن والتكامل، وذلك حفاظا على الرباط المقدس للزواج."

فأحكام الشريعة الإسلامية تلزم الزوج بأداء الصداق عند الزواج وبإعالة أسرته، في حين ليست المرأة ملزمة بمقتضى القانون بإعالة الأسرة، كما أنه عند فسخ عقد الزواج فإن الزوج ملزم بأداء النفقة. وعلى عكس ذلك تتمتع الزوجة بكامل الحرية في التصرف في مالها أثناء الزواج وعند فسخه، دون رقابة الزوج؛ إذ لا ولاية للزوج على مال زوجته. ولهذه الأسباب لا تخول الشريعة الإسلامية حق الطلاق للمرأة إلا بحكم القاضي." [1] "

فلماذا رفعت المملكة التحفظ على مادة مخالفة للشريعة الإسلامية كانت قد وضعتها سنة 1993؟؟"فهل نسخت أحكام الشريعة الإسلامية؟ أم تغيرت بنود الاتفاقية؟ وما دامت الشريعة لا يمكن أن تنسخ لانقطاع الوحي بموت النبي صلى"

(1) انظر جريدة التجديد،"التحفظات المرفوعة"،"ع. س"؛ ونص الاتفاقية المنشور في بوابة الأمم المتحدة،"ع. س".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت