أن المرأة لا تنفرد بزواجها، ولا تملك طلاقها؛ والنتيجة إذن: هي عدم أهليتها للقضاء.
إذا علمنا بأن العلماء القدامى لم يكن لهم خوض يذكر في هذه النوازل المستحدثة حيث لم يكن لهم حاجة بها آنذاك؛ فإن الحديث هنا سيرتكز فقط على المعاصرين الذين انقسموا فيها إلى مانعين ومجيزين.
أدلة المانعين:
من القرآن:
-قوله تعالى: {الرجال قوامون على النساء} [1]
من المعقول:
-اشتراط الذكورة في عضوية مجالس الشورى والهيئات النيابية [2]
-أن المرأة ليست من أهل الحل والعقد
-عدم ثبوت ذلك في القرون الخيرية الأولى.
-اندراج عضوية هذه المجالس تحت الولاية العامة.
وغيرها من الأدلة التي استدل بها المانعون من تولي المرأة للإمامة.
أدلة المجيزين:
من القرآن:
-قوله تعالى: {فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} ؛ [3] وهو أمر بالبيعة لهن، التي هي أعظم من مجرد الانتخاب والترشيح
(1) سورة النساء، الآية 34.
(2) انظر محمد عرفة، حقوق المرأة في الإسلام، ص: 193؛ و محمد أبو فارس، النظام السياسي في الإسلام، ص: 120. و الأمين الحاج محمد أحمد، حكم تولي المرأة الإمامة الكبرى والقضاء، ص: 55.
(3) سورة الممتحنة، الآية: 12.