فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 359

من السنة:

-حديث عائشة رضي الله عنها: (إنما النساء شقائق الرجال) ؛ [1] أي نظائرهم وأمثالهم في الأحكام، لذلك لا بد من الدليل لتخصيص أحد الجنسين بحكم من الأحكام

من فعل الصحابة:

-تولية عمر رضي الله للشفاء بنت عبد الله العدوية رضي الله عنها مهام الحسبة في سوق المدينة [2]

-استشارة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الناس عامة، في الاختيار بين عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما للخلافة. [3]

وغير ذلك مما احتجوا به ردا على المانعين، كقولهم:

-قاعدة الأصل في الأشياء الحل [4]

-لادليل في الشرع على منع المرأة من الانتخاب أو الترشيح

-جواز التوكيل في الشريعة؛ وبالتالي جواز انتخابها وترشيحها، لأنه نوع توكيل وإنابة

-لا تشترط الذكورية في الموكل.

-الانتخاب توكيل وليس ولاية.

-الاختلاط من لوازم ثبوت حق المرأة في الانتخاب.

-سد الذرائع في النازلة غير مسلم؛ حيث ليس كل ما يفترض من محاذير كفيل بمنع ما تضافرت النصوص والقواعد والأصول على حله وإباحته.

(1) صحيح رواه أصحاب السنن، وقد سبق إخراجه.

(2) ابن حجر، الإصابة، ترجمة الشفاء

(3) ابن كثير، البداية والنهاية، 7/ 146.

(4) سبق الإشارة للقاعدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت