حنيفة. [1] ممن قال بالجواز فيما تجوز فيه الشهادة: الحنفية ما عدا زفر، لكن في غير الحدود والقصاص [2] - ابن القاسم من المالكية؛ [3] لكن مع الاقتصار على الأموال وما لا يطلع عليه الرجال.
وقال الغزالي:"هناك أمور لم يجئ في الدين أمر بها أو نهي عنها، فصارت من قبيل العفو الذي سكت الشارع عنه ليتيح لنا حرية التصرف فيه سلبا أو إيجابا. وليس لأحد أن يجعل رأيه هنا دينا، فهو رأي وحسب! ولعل ذلك سر قول ابن حزم: إن الإسلام لم يحظر على المرأة تولي منصب ما، حاشا الخلافة العظمى!". [4]
من القرآن:
(1) انظرعبد الله بن عمر الدميجي، الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة،"ع. س"، ص: 247.
(2) انظر الكاساني، بدائع، 9/ 4079؛ وابن الهمام، شرح فتح القدير، 7/ 297.
(3) انظر مواهب الجليل، 6/ 87.
(4) محمد العزالي، السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، ط 3، (دار الشروق، 1989 م) ، ص: 47.