عَلَى الرَّهْنِ ، وَإِنْ رَهَنَهُ عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ هَذَا الطِّفْلَ أَوْ الْمَجْنُونَ إذَا بَلَغَ أَوْ أَفَاقَ لَمْ يَجُزْ ، وَقِيلَ: جَازَ ، وَلَا يُسَلَّطُ الْأَبُ عَلَى رَهْنِ ابْنِهِ الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ ، وَكَذَا خَلِيفَةُ الْيَتِيمِ أَوْ الْمَجْنُونِ إذَا رُهِنَ مَالُهُمَا فِي دَيْنٍ عَلَيْهِمَا ، وَإِنْ أَخَذَ الرَّهْنَ عَنْ هَؤُلَاءِ جَازَ تَسْلِيطُهُ ، وَكَذَا الشَّرِيكَانِ فِي الْوَلَدِ وَأَبُو الْخَلِيطَيْنِ .
( وَيُشْتَرَطُ لَهُ ) أَيْ يُشْتَرَطُ الْمُسَلَّطُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ لِنَفْسِهِ مِمَّا يَعُودُ نَفْعُهُ لِلْمُرْتَهِنِ أَوْ هُوَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ ، أَوْ يَشْتَرِطُ لَهُ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ ( مَا مَرَّ لَهُ ) أَيْ لِلْمُرْتَهِنِ ، وَيَجُوزُ بِنَاءُ يُشْتَرَطُ لِلْمَفْعُولِ فَيَصْدُقُ بِاشْتِرَاطِهِ لِنَفْسِهِ وَبِاشْتِرَاطِهِمَا لَهُ ، وَإِنْ سَلَّطَا أَحَدًا إلَى وَقْتٍ مَجْهُولٍ أَوْ قَالَا: إذَا كَانَ وَقْتُ كَذَا فَفُلَانٌ مُسَلَّطٌ وَهُوَ وَقْتٌ مَجْهُولٌ أَيْضًا لَمْ يَجُزْ .