فهرس الكتاب
وَإِنْ كَانَ كَسَيْفٍ أَوْ دَرَقَةٍ فَضَرَبَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَاتَّقَى بِهِ فَانْكَسَرَ أَوْ قُطِعَتْ ، فَالْبَاغِي ضَامِنٌ وَلَوْ مُتَّقِيًا بِهِ وَكَانَ مِنْ مَالِهِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ كَانَ ) الرَّهْنُ ( كَ سَيْفٍ أَوْ دَرَقَةٍ ) بِفَتْحِ الدَّالِ وَالرَّاءِ تُرْسٌ مِنْ جِلْدٍ ( فَضَرَبَ أَحَدُهُمَا ) الرَّاهِنُ أَوْ الْمُرْتَهِنُ ( الْآخَرَ فَاتَّقَى بِهِ ) أَيْ بِأَحَدِ الشَّيْئَيْنِ السَّيْفِ أَوْ الدَّرَقَةِ أَيْ اتَّقَى بِأَحَدِهِمَا الْمَضْرُوبُ ( فَانْكَسَرَ ) السَّيْفُ ( أَوْ قُطِعَتْ ) تِلْكَ الدَّرَقَةُ ( فَالْبَاغِي ضَامِنٌ وَلَوْ ) كَانَ ( مُتَّقِيًا ) مِنْ الْمَظْلُومِ ( بِهِ ) أَيْ بِأَحَدِ الشَّيْئَيْنِ وَلَا سِيَّمَا إنْ كَانَ ضَارِبًا ( وَكَانَ ) ذَلِكَ ( مِنْ مَالِهِ ) أَيْ مِنْ مَالِ الْبَاغِي ، فَإِنْ كَانَ رَهْنًا فَقَدْ أَفْسَدَ مَالَ نَفْسِهِ ، وَلَا يَضْمَنُ لَهُ الْمُرْتَهِنُ شَيْئًا لِأَنَّهُ هُوَ الْمُتْلِفُ لِمَالِ نَفْسِهِ بِبَغْيِهِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ فِي الْحُكْمِ أَنْ يُجَدِّدَ الرَّاهِنُ حِينَئِذٍ رَهْنًا آخَرَ .