فهرس الكتاب
( وَكَذَا إنْ كَانَ التَّضَارُبُ بَيْنَ مُرْتَهِنِهِ وَغَيْرِ رَاهِنِهِ أَوْ ) كَانَ الْأَمْرُ ( بِالْعَكْسِ ) وَهُوَ أَنْ يَكُونَ التَّضَارُبُ بَيْنَ رَاهِنِهِ وَغَيْرِ مُرْتَهِنِهِ ( أَوْ بَيْنَ غَيْرِهِمَا فَأَخَذَهُ أَحَدُهُمَا ) أَيْ أَحَدُ الِاثْنَيْنِ الْمَفْرُوضَيْنِ أَحَدٌ مِنْ الرَّاهِنِ وَغَيْرِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ أَحَدٌ مِنْ الْمُرْتَهِنِ وَغَيْرِ الرَّاهِنِ أَوْ أَحَدٌ مِنْ اثْنَيْنِ غَيْرِهِمَا ( فَضَرَبَ بِهِ أَوْ اتَّقَى ضَمِنَ الْبَاغِي نَقْصَ قِيمَتِهِ ) ضَارِبًا كَانَ أَوْ مُتَّقِيًا ( يُغَرِّمُهُ ) بِشَدِّ الرَّاءِ ( مُرْتَهِنُهُ فَيَكُونُ ) مَا غَرِمَ ( رَهْنًا بِيَدِهِ ) إلَّا إنْ كَانَ الْمُرْتَهِنُ هُوَ الْبَاغِي فَإِنَّهُ يَذْهَبُ نَقْصُهُ مِنْ مَالِهِ ، وَالضَّرْبُ بِالرَّهْنِ كَالِاتِّقَاءِ بِهِ فِي جَمِيعِ مَسَائِلِ الْبَابِ الَّتِي كَانَ الْكَلَامُ فِيهَا ، وَضَابِطُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا انْتَفَعَ بِهِ الْمُرْتَهِنُ ضَرْبًا أَوْ اتِّقَاءً مِنْ الرَّاهِنِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَتَلِفَ فَقَدْ ذَهَبَ بِمَا فِيهِ ، إلَّا إنْ بَغَى عَلَيْهِ الرَّاهِنُ ، وَإِنْ لَمْ يُتْلِفْ فَقَدْ انْفَسَخَ إنْ لَمْ يَبْغِ عَلَيْهِ الرَّاهِنُ ، وَكَذَا إنْ وَقَعَتْ ضَرْبَةُ الْمُرْتَهِنِ عَلَى الرَّهْنِ مُتَّقِيًا بِهِ الرَّاهِنَ أَوْ ضَارِبًا بِهِ وَيَضْمَنُهُ الرَّاهِنُ أَوْ غَيْرُهُ إذَا اتَّقَى بِهِ أَوْ ضَرَبَ بِهِ أَوْ جَاءَتْ ضَرْبَتُهُ عَلَيْهِ وَهُوَ ظَالِمٌ ، وَالْوَاضِحُ أَنَّ لِلْمُرْتَهِنِ تَغْرِيمَ الْمَبْغِيِّ عَلَيْهِ أَوْ الْبَاغِي أَيِّهِمَا شَاءَ إذَا تَضَارَبَا فَاتَّقَى بِهِ أَحَدُهُمَا أَوْ ضَرَبَ بِهِ وَهُمَا غَيْرُ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ ، وَعِبَارَةُ الدِّيوَانِ": وَإِنْ تَقَاتَلَ الْمُرْتَهِنُ مَعَ غَيْرِ الرَّاهِنِ كَمَا لَا يَحِلُّ أَوْ كَمَا يَحِلُّ فَاتَّقَى بِهِ فَقَدْ انْفَسَخَ وَضَمِنَ مَا أَفْسَدَ فِيهِ ، وَإِنْ اتَّقَى بِهِ غَيْرَهُ فَلَا يَنْفَسِخُ وَضَمِنَ الْمُرْتَهِنُ مَا أَفْسَدَ فِيهِ إنْ كَانَ هُوَ الْبَاغِي ."