فهرس الكتاب

الصفحة 10282 من 17437

وَإِنْ كَانَ حَيَوَانًا فَأَفْسَدَ وَلَوْ مَالَ غَيْرِهِمَا فَمِنْ مَالِ مُرْتَهِنِهِ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ كَانَ ) الرَّهْنُ ( حَيَوَانًا ) نَاطِقًا أَوْ غَيْرَ نَاطِقٍ ( فَأَفْسَدَ وَلَوْ مَالَ غَيْرِهِمَا فَمِنْ مَالِ مُرْتَهِنِهِ ) بِمَعْنَى أَنَّ الرَّاهِنَ يُعْطِي الْجِنَايَةَ مِنْ مَالِهِ فَتُحَطُّ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ وَيَكُونُ الْعَبْدُ لِلرَّاهِنِ ، وَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ الْعَبْدَ فِي الْجِنَايَةِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ الْعَبْدِ إنْ زَادَتْ الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ فِي الْعَبْدِ فَالْبَقِيَّةُ لِلْمُرْتَهِنِ فِي رَهْنِهِ ، فَإِنْ شَاءَ الرَّاهِنُ أَعْطَاهَا وَفَكَّ الْعَبْدَ ، وَقَدْ مَرَّ الْخِلَافُ فِي حُكْمِ ذَهَابِ الرَّهْنِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ إنْ زَادَتْ الْجِنَايَةُ عَلَى قِيمَةِ الْعَبْدِ ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ لِأَنَّ مُصِيبَتَهُ وَجِنَايَتَهُ عَلَيْهِ ، قَالَهُ الشَّيْخُ ؛ وَتَقَدَّمَ بَعْدَ الْكَلَامِ عَلَى السُّخْرِيِّ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى الرَّاهِنِ وَهُمَا قَوْلَانِ ؛ فَمَا أَفْسَدَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ فَلَا يَضْمَنُهُ لَهُ الرَّاهِنُ وَمَا أَفْسَدَ مِنْ مَالِ الرَّاهِنِ أَوْ غَيْرِهِ ضَمِنَهُ لَهُ الْمُرْتَهِنُ إلَّا إنْ هَرَبَ لَهُ وَلَمْ يُطِقْهُ وَلَمْ يَتْبَعْهُ يَصِيحُ فَإِنَّ جَرْحَ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ ، وَرُوِيَ أَيْضًا أَنَّ عَلَى أَصْحَابِ الْمَاشِيَةِ حِفْظَهَا لَيْلًا وَعَلَى أَصْحَابِ الْأَمْوَالِ حِفْظَ أَمْوَالِهِمْ نَهَارًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت