فهرس الكتاب
وَإِنْ رَهَنَ لَهُ دَارًا أَوْ بَيْتًا أَوْ شَجَرَةً فَانْهَدَمَتْ الدَّارُ أَوْ الْبَيْتُ أَوْ وَقَعَتْ الشَّجَرَةُ ذَهَبَ مَالُهُ إلَّا قِيمَةُ النَّقْضِ وَثَمَنُ الْخَشَبِ وَالْبُقْعَةِ ، وَإِنْ بَنَى الْمُرْتَهِنُ الدَّارَ أَوْ الْبَيْتَ أَوْ غَرَسَ الشَّجَرَةَ فِي الْمَكَانِ الْأَوَّلِ صَارَتْ رَهْنًا لَهُ وَلَا عَنَاءَ لَهُ ، وَلَهُ مَا أَدْخَلَ فِي الْبِنَاءِ أَوْ الْغَرْسِ فَيَأْخُذُ قِيمَتَهُ ، وَقَالَ فِي الْكِتَابِ: يُدْرِكُ عَنَاءَهُ ، وَإِنْ رَهَنَ لَهُ عَبْدًا فَعَمِيَ أَوْ زَالَ عَقْلُهُ ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ مِقْدَارُ ذَلِكَ ، وَإِنْ أَفَاقَ مِنْ جُنُونِهِ أَوْ رَجَعَ عَلَيْهِ بَصَرُهُ فَلَا يَذْهَبُ مِنْ مَالِهِ شَيْءٌ ، وَإِنْ رَهَنَ لَهُ عَبْدًا أَعْرَجَ أَوْ مُعْتَلًّا فَضَرَبَهُ فَبَرِئَ ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ مِقْدَارُ أَرْشِ تِلْكَ الضَّرْبَةِ ، وَإِنْ رَهَنَ لَهُ عَبْدًا فَخَصَاهُ ذَهَبَ مِنْ الدَّيْنِ قِيمَتُهُ بِذَلِكَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَا يَذْهَبُ مِنْ مَالٍ إلَّا مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ مَخْصِيٌّ أَوْ غَيْرُ مَخْصِيٍّ وَكَذَلِكَ الشَّجَرَةُ إنْ ضَرَبَهَا الْبَرْقُ فَصَارَتْ قِيمَتُهَا الْيَوْمَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا أَوَّلًا عَلَى هَذَا الْحَالِ .