فهرس الكتاب

الصفحة 10301 من 17437

وَإِنْ كَانَ لِرَجُلَيْنِ دَيْنٌ عَلَى آخَرَ وَتَفَاضَلَا فِيهِ فَرَهَنَ لَهُمَا مَا يُسَاوِي مَالَهُمَا ، وَقَالَ: رَهَنْتُ لَكُمَا هَذَا عَلَى أَمْوَالِكُمَا ، جَازَ ، وَكَانَ عَلَى الْمَالِ فِي الْقَضَاءِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى مَا تَفَاضَلَا ، وَإِنْ قَالَ: فِي أَمْوَالِكُمَا ، فَنِصْفَانِ ، فَيَرُدُّ الْأَقَلَّ فِي الدَّيْنِ لِلرَّاهِنِ مَا يَفْضُلُ مِنْ حَقِّهِ ، وَإِنْ دَفَعَهُ لِصَاحِبِهِ بِلَا إذْنِ الرَّاهِنِ ضَمِنَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ فِيهِ وَضِيعَةٌ فَبَيْنَهُمَا وَيَرْجِعَانِ بِالْبَقِيَّةِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَمْكَنَتْ قِسْمَةُ الرَّهْنِ قَسَمَاهُ نِصْفَيْنِ وَإِلَّا أَخَذَاهُ بِدُوَلٍ ، وَجَازَ أَنْ يَتْرُكَهُ كُلٌّ عِنْدَ صَاحِبِهِ إنْ كَانَا أَمِينَيْنِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت