فهرس الكتاب
( وَتَصِحُّ ) الشُّفْعَةُ ( بَيْنَ أَشْجَارٍ ) شَامِلٍ لِلنَّخْلِ مَعَ النَّخْلِ وَمَعَ الشَّجَرِ ( فِي أَرْضِ الْغَيْرِ ) غَيْرِ أَصْحَابِ الْأَشْجَارِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي دُخُولِ ( أَلْ ) عَلَى غَيْرِ لِمُلَازِمَتِهَا الْإِضَافَةَ مَعْنًى ( فِيمَا بَيْنَهَا ) بَيْنَ الْأَشْجَارِ إذَا بِيعَتْ وَاحِدَةٌ شَفَعَهَا صَاحِبُ الْأُخْرَى لِاجْتِمَاعِ مَائِهِنَّ أَوْ ؛ لِأَنَّ مَرْسَاهُنَّ وَاحِدٌ أَوْ اخْتِلَاطُ الثِّمَارِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْمَضَارِّ ، وَإِلَّا فَبِالْقُرْبِ عَلَى قَوْلٍ ، وَقِيلَ: الشَّرِيكُ فِيهَا وَقْتًا ( أَوَّلًا ) بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ ، أَيْ أَنَّ الشُّفْعَةَ لِصَاحِبِ الشَّجَرَةِ الْأُخْرَى الْمُشْتَرَكَةِ مَعَهَا فِي الْمَنْفَعَةِ أَوْ الْمَضَرَّةِ ، وَالشَّرِيكُ فِيهَا قَبْلَهُ وَلَوْ سَبَقَهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ ، ( وَ ) تَصِحُّ ( لِرَبِّ الْأَرْضِ عَلَيْهَا ) أَيْ إذَا بِيعَتْ الشَّجَرُ أَضّ أَوْ أُضِيفَتْ ، إلَى صِحَّةِ الشُّفْعَةِ ( أَيْضًا ) أَيْ رُجُوعًا وَقْتًا ( ثَانِيًا ) أَيْ إذَا بِيعَتْ الشَّجَرَةُ شَفَعَهَا صَاحِبُ الْأَرْضِ بَعْدَ مَا يَتْرُكُ صَاحِبُ الْأُخْرَى شُفْعَتَهَا ( لَا عَكْسُهُ ) ، وَهُوَ أَنْ يَشْفَعَ صَاحِبُ الشَّجَرَةِ الْأَرْضَ إذَا بِيعَتْ ، أَيْ إذَا بِيعَتْ الْأَرْضُ لَمْ يَشْفَعْهَا صَاحِبُ الشَّجَرَةِ ، وَإِثْبَاتُ الشُّفْعَةِ لِلْأَرْضِ عَلَى الشَّجَرَةِ لَا الْعَكْسُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّحِيحَ إثْبَاتُ الشُّفْعَةِ لِلْبَيْتِ عَلَى الْغُرْفَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا ، وَذَلِكَ أَنَّ الشَّجَرَةَ تَضُرُّ الْأَرْضَ وَلَا تَضُرُّهَا الْأَرْضُ ، فَإِنَّ الشَّجَرَ كَالْغُرْفَةِ ، وَالْأَرْضَ كَالْبَيْتِ ، وَلِذَلِكَ قِيلَ: الْمُنَاسِبُ أَنْ يُجْرُوا الْأَقْوَالَ الثَّلَاثَةَ فِي الْأَرْضِ وَالشَّجَرَةِ كَمَا فِي الْبَيْتِ وَالْغُرْفَةِ ، وَلَكِنْ اقْتَصَرُوا هُنَا عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ تَشْفَعُ الشَّجَرَةَ لَا الْعَكْسُ ، فَإِنَّ الشَّجَرَةَ تَضُرُّ الْأَرْضَ وَلَا تَضُرُّهَا الْأَرْضُ ، كَمَا أَنَّ الدَّابَّةَ تَضُرُّ الشَّجَرَةَ وَالشَّجَرَةُ لَا تَضُرُّهَا ، وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ الشَّجَرَةَ تَنْتَفِعُ مِنْ الْأَرْضِ وَالْأَرْضُ لَا تَنْتَفِعُ مِنْ الشَّجَرَةِ ، ثُمَّ اطَّلَعْتُ عَلَى الْخِلَافِ