فهرس الكتاب

الصفحة 10512 من 17437

فِي ( الدِّيوَانِ ) قَالَ: وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ شَجَرَةٌ فِي أَرْضِ رَجُلٍ آخَرَ فَبَاعَهَا فَإِنَّ صَاحِبَ الْأَرْضِ يَرُدُّهَا بِالشُّفْعَةِ ، وَأَمَّا إنْ بَاعَ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَلَا يُدْرِكُ صَاحِبُ الشَّجَرَةِ الشُّفْعَةَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يُدْرِكُهَا ، وَإِنْ اشْتَرَكَ رَجُلَانِ شَجَرَةً فِي أَرْضِ رَجُلٍ فَبَاعَ وَاحِدٌ سَهْمَهُ فَشَرِيكُهُ أَوْلَى ، وَإِنْ تَرَكَ فَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ ، وَقِيلَ: لَا يَشْفَعُ صَاحِبُ الْأَرْضِ الشَّجَرَةَ ، وَإِنْ اشْتَرَكَ رَجُلَانِ أَرْضًا وَلِرَجُلٍ آخَرَ فِيهَا نَخْلٌ أَوْ شَجَرٌ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا سَهْمَهُ فَشَرِيكُهُ أَوْلَى ، وَإِنْ تَرَكَ فَصَاحِبُ الشَّجَرَةِ ، وَقِيلَ: لَا يَشْفَعُ صَاحِبُ الشَّجَرَةِ الْأَرْضَ ، وَفِي تَرْتِيبِي لِلَقْطِ الشَّيْخِ مُوسَى بْنِ عَامِرٍ: وَإِنْ كَانَتْ فِي فَدَّانِ رَجُلٍ شَجَرَةُ غَيْرِهِ ، وَلِغَيْرِهِ شَجَرَةٌ أُخْرَى فَبَاعَ وَاحِدٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ شَجَرَتَهُ ، قَالَ: أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ صَاحِبُ الْفَدَّانِ ، وَإِنْ تَرَكَهَا فَصَاحِبُ الشَّجَرَةِ ، قَالَ بَعْضُهُمْ: يُدْرِكُهَا حِينَ يَخْتَلِطُ الْمَاءُ فِي الْفَدَّانِ ، وَقِيلَ: لَا ، وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي بَعْضِ مُخْتَصَرَاتِهِ أَنَّ الشُّفْعَةَ تَثْبُتُ فِي الْأَصْلِ بِمُرُورِ مَاءِ الْغَيْثِ مِنْ بَعْضٍ لِبَعْضٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت