فهرس الكتاب

الصفحة 10528 من 17437

الْوَلَدَ يَشْفَعُ مَا بَاعَ جَدُّهُ هُوَ عَلَى إطْلَاقِهِ ، وَأَمَّا أَنْ يَشْفَعَ مَا اشْتَرَى جَدُّهُ فَإِنَّمَا ( يُدْرِكُهَا ) أَيْ الشُّفْعَةَ عَلَى الْجَدِّ ( وَلَدُ الِابْنِ ) أَوْ وَلَدُ الْبِنْتِ طِفْلًا بِالْخِلَافَةِ أَوْ بَالِغًا ( إنْ كَانَ أَبُوهُ حَيًّا ) وَإِنَّمَا يُدْرِكُهُمَا الْوَلَدُ إنْ كَانَ كَبِيرًا ( لَا إنْ كَانَ صَغِيرًا ) ، وَالْكَبِيرُ هُوَ الْبَالِغُ ، وَالصَّغِيرُ غَيْرُهُ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الطِّفْلَ مَعَ جَدِّهِ مِثْلُهُ مَعَ أَبِيهِ ؛ قَالَ الْمُصَنِّفُ: فَإِذَا كَانَ وَلَدُ الْوَلَدِ طِفْلًا وَمَاتَ أَبُوهُ فَجَدُّهُ كَأَبِيهِ لَا تُدْرَكُ لَهُ الشُّفْعَةُ عَلَى جَدِّهِ ا هـ .

وَإِنْ مَاتَ الْأَبُ شَفَعَ ابْنُهُ الْبَالِغُ مِنْ جَدِّهِ ، وَإِنْ بَاعَتْ امْرَأَةٌ شَيْئًا فَأَرَادَ زَوْجُهَا أَخْذَهُ كَانَ أَوْلَى مِنْ الشَّفِيعِ ، وَلَهُ أَنْ يَنْزِعَ شُفْعَةَ زَوْجَتِهِ ، وَلَهَا أَنْ تَنْزِعَ مِنْ زَوْجِهَا وَلَا يُكَلِّفُهَا أَنْ تَطْلُبَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَتَفَاوَضَا ، وَقِيلَ: لَا ، إلَّا إنْ كَانَ مُفَاوِضًا ، قَالَ أَبُو الْحَوَارِيِّ: وَهَذَا عِنْدِي مِمَّا يُؤَكِّدُ الشُّفْعَةَ لِلزَّوْجِ أَنْ لَوْ كَانَتْ لَهَا وَلَمْ يَزَلْ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ كَغَيْرِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت