فهرس الكتاب
وَمَنْ اشْتَرَى مِنْهُمْ لَمْ يَشْفَعْهُ آخَرُ إلَّا مَنْ اشْتَرَكَ فِي الْأَصْلِ ، وَقِيلَ: فِي طَرِيقٍ فِيهَا أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ إنَّهَا جَائِزَةٌ ، وَقِيلَ: إنْ كَانَتْ خَمْسَةً فَإِنْ بِيعَ الْأَسْفَلُ شَفَعَهُ الثَّانِي مِمَّا يَلِيهِ مِنْ أَعْلَاهُ ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ أَخَذَهُ الثَّالِثُ ، ثُمَّ لَا شُفْعَةَ عَلَى الْقَوْلِ بِالْأَرْبَعَةِ ، وَعَلَى الْقَوْلِ بِالْخَمْسَةِ يَأْخُذُهُ الرَّابِعُ إنْ لَمْ يَأْخُذْهُ الثَّالِثُ ، ثُمَّ لَا شُفْعَةَ ؛ لِأَنَّهَا تَصِيرُ بِالْخَمْسَةِ جَائِزَةً ، وَإِنْ بِيعَ الثَّانِي فَالثَّالِثُ أَوْلَى بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ أَخَذَهُ الرَّابِعُ عَلَى قَوْلٍ ، وَإِنْ بِيعَ الثَّالِثُ أَخَذَهُ الرَّابِعُ عَلَى قَوْلٍ ، وَإِنْ بِيعَ الرَّابِعُ فَلَا شُفْعَةَ لِلْخَامِسِ ، قَالَ خَمِيسٌ: لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا عِنْدَنَا ، وَكَذَا فِي السَّوَاقِي مِثْلُ الطُّرُقِ وَالْخِلَافُ وَاحِدٌ كَانَتْ الْأَبْوَابُ وَالْأَجَائِلُ فِي جَانِبِ الطَّرِيقِ أَوْ السَّاقِيَةِ أَوْ جَانِبَيْنِ ، إلَّا أَنَّهُ قِيلَ فِي الْأَبْوَابِ: إنْ تَقَابَلَ بَابَانِ فَالْمُقَابِلُ بَابَ الْمَبِيعِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ ضَرَرًا ا هـ .