فهرس الكتاب
الصفحة 10626 من 17437
وَإِنْ أُخِذَتْ قَنَاةٌ أَوْ تُرْعَةٌ مِنْ وَادٍ أَوْ مِنْ شَعْبٍ ثُمَّ قُسِّمَتْ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ ثُمَّ قُسِّمَ كُلٌّ عَلَى قِسْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ ، فَبَاعَ سُفْلَانِيٌّ ، فَالْمُقَاسِمُ مَعَهُ أَحَقُّ بِهِ ثُمَّ إلَى فَوْقٍ إلَيَّ آخِرِهِمْ ، وَإِنْ بَاعَ وَسْطَانِيٌّ فَالْمُقَاسِمُ مَعَهُ أَيْضًا وَتَسَاوَيَا إنْ بَاعَ فَوْقَانِيٌّ ، وَقِيلَ: مُطْلَقًا .
الشَّرْحُ
حجم الخط: