فهرس الكتاب

الصفحة 10704 من 17437

فَوَائِدُ .

قَالَ فِي"التَّاجِ": وَمَنْ فَاسِلٍ - قِيلَ - رَجُلًا عَلَى أَرْضٍ ثُمَّ بَاعَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُفْسِلَ فِيهَا شَيْئًا فَلَهُ الشُّفْعَةُ وَلَوْ لَمْ يُفْسِلْ ؛ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ ، وَقِيلَ: لَا ، حَتَّى يُتِمَّ مَا شُرِطَ عَلَيْهِ وَيَحِلُّ لَهُ الْقِسْمُ وَفِي لُقَطُ أَبِي عَزِيزٍ: وَسَأَلْتُهُ عَمَّنْ اشْتَرَى مَا لِرَجُلَيْنِ فِيهِ شُفْعَةٌ فَلَمْ يَطْلُبْهَا حَتَّى مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَوَرِثَ مِنْهُ الْمُشْتَرِي ، هَلْ يُدْرِكُ الْآخَرُ الشُّفْعَةَ ؟ قَالَ: لَا ، وَإِنْ وَهْبَ أَحَدُ الشَّفِيعَيْنِ الْأَرْضَ الَّتِي يُدْرِكُ بِهَا الشُّفْعَةَ أَوْ بَاعَهَا لَهُ فَلِلْبَاقِينَ أَخْذُهَا ، وَإِنْ وَرِثُوهَا فَبَاعَ أَوْ وَهَبَ لَهُ أَحَدُهُمْ ، فَلَا يَجُوزُ إلَّا حِصَّتَهُ ، وَإِنْ وَرِثَ الْمُشْتَرِي مِنْ الشَّفِيعِ وَلَوْ قَلِيلًا لَمْ يُدْرِكْهَا الْبَاقُونَ وَالْمُشْتَرِي يَأْكُلُ الثِّمَارَ مَا لَمْ يَشْفَعْ ا هـ .

قَالَ عَمُّنَا مُوسَى: لَيْسَ فِي الشُّفْعَةِ رَدُّ الْغَلَّةِ وَالْعَنَاءِ ، وَمَنْ بَاعَ نِصْفَ فَدَّانٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ بِعَشَرَةٍ وَرَجَعَ عَلَى الشَّرِيكِ ، فَقَالَ: بِعْ لِي النِّصْفَ الَّذِي لَكَ بِعِشْرِينَ فَفَعَلَ ، فَإِنَّهُ يُدْرِكُ شُفْعَةَ الْأَوَّلِ ، قِيلَ: تُدْرَكُ الشُّفْعَةُ فِي الْفَدَادِينَ وَالصَّبِّ ، وَقِيلَ: فِيهِ فَقَطْ ، وَتُدْرَكُ فِي الْمَقَاسِمِ وَلَوْ أَفْسَدَهَا الْمَاءُ وَخَرَّبَهَا ، وَأَمَّا إنْ بَاعَ فَدَّانًا وَلَهُ سَهْمٌ فِي مَقَاسِمِ الْمَاءِ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ، وَأَمَّا فِي الْحُكْمِ فَحَتَّى يَذْكُرَ فِي الْبَيْعِ مَالَهُ فِي الْمَقَاسِمِ مِنْ التَّسْمِيَةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت