فهرس الكتاب

الصفحة 10942 من 17437

وَلَا تُؤْكَلُ فَضْلَةُ طَعَامٍ جُمِعَ لِمُدَارَاةِ الْجَبَابِرَةِ وَلَوْ تَحَالَلُوا .

الشَّرْحُ ( وَلَا تُؤْكَلُ فَضْلَةُ طَعَامٍ ) أَوْ غَيْرِهِ ( جُمِعَ لِمُدَارَاةِ الْجَبَابِرَةِ وَلَوْ تَحَالَلُوا ) وَلَا طَعَامٌ جُمِعَ لَهُمْ وَلَا يَأْكُلُوا مِنْهُ لَا يَأْكُلُ ذَلِكَ أَهْلُهُ وَلَوْ جَعَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي حِلٍّ وَلَوْ تَسَاوَوْا فِي سِهَامِهِمْ مِنْهُ وَلَمْ تَتَفَاضَلْ لِأَنَّهُ جُمِعَ لِلْخَوْفِ إلَّا إنْ تَوَصَّلَ كُلٌّ إلَى مَالِهِ بِعَيْنِهِ وَإِلَّا أَعْطَوْهُ الْفُقَرَاءَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِيهِ نَصِيبٌ وَلَمْ يَجْمَعُوهُ وَلَا يَأْكُلُهُ الْأَغْنِيَاءُ وَلَوْ أَعْطَاهُمْ أَهْلُهُ إيَّاهُ وَتَحَالَلَ أَهْلُهُ وَيَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَدَّخِرُوهُ لِمِثْلِ تِلْكَ الْمُدَارَاةِ ، وَلَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ وَيُحْرِزُوا ثَمَنَهُ لِمَنْفَعَةِ أَهْلِ الْمَنْزِلِ ، وَقِيلَ: يَأْكُلُهُ فُقَرَاؤُهُمْ لِأَنَّ فِيهِ نَصِيبَهُمْ فَهُمْ أَوْلَى ، وَقِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَهُ الْأَغْنِيَاءُ وَالْفُقَرَاءُ إذَا تَحَالَلُوا وَأَنْ يَأْكُلَهُ أَغْنِيَاءُ غَيْرُهُمْ وَفُقَرَاءُ غَيْرُهُمْ أَيْضًا إذَا تَحَالَلُوا ، أَعْنِي أَهْلَهُ وَرَخَّصَ أَبُو يَحْيَى الفرسطائي لِأَهْلِ الْمَنْزِلِ الَّذِينَ يَقِفُوا عَلَى الْأَضْيَافِ أَنْ يَأْكُلُوا الْبَاقِيَ وَلَوْ لَمْ يَحْضُرْ أَهْلُ الْمَنْزِلِ يَعْنِي إذَا جُمِعَ عَلَى الْعَدْلِ بَيْنَ الْأَمْوَالِ الْمَخُوفِ عَلَيْهَا أَوْ بَيْنَ مَا خِيفَ عَلَيْهِ لَا إنْ كَانَ طَعَامَ أَهْلِ دَارٍ وَاحِدَةٍ أَوْ دَارَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَصَاعِدًا مِمَّا هُوَ خَصَائِصُ لَا عَامَّةٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت