فهرس الكتاب

الصفحة 10943 من 17437

وَمِنْهَا هِبَةُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا إنْ ادَّعَتْ مُدَارَاةً .

الشَّرْحُ ( وَمِنْهَا ) أَيْ مِنْ الْهِبَةِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مِنْ طِيبَةِ نَفْسٍ وَقَوْلُهُ بَعْدُ: وَمِنْهَا هِبَةُ الْإِطْمَانِيَّةِ يَدُلّ عَلَى أَنَّ الضَّمِيرَ لِلْهِبَةِ مُطْلَقًا ( هِبَةُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ) وَالْأَنْسَبُ أَنْ يَقُولَ: وَكَهِبَةِ الْمَرْأَةِ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ: كَعَطِيَّةِ الْمُدَارَاةِ أَوْ عَلَى قَوْلِهِ: كَهِبَةِ إكْرَاهٍ ، وَلَكِنْ عَبَّرَ بِذَلِكَ لِلْبُعْدِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ؛ ( إنْ ادَّعَتْ مُدَارَاةً ) أَوْ لَمْ تَدَّعِ وَقَدْ فُهِمَتْ الْمُدَارَاةُ بِقَرِينَةٍ فَلَا يَحِلُّ لِلزَّوْجِ أَخْذُهَا فَإِنْ شَاءَتْ إنْ أَرَادَتْ أَنْ تُعْطِيَهُ مُدَارَاةً أَشْهَدَتْ وَلَوْ غَيْبَةً عَنْهُ أَنَّهَا تُعْطِيهِ كَذَا وَكَذَا مُدَارَاةً لَهُ فَيَكُونُ الْإِشْهَادُ بَيِّنَةً لَهَا عَلَى الْمُدَارَاةِ ، وَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمُدَارَاةِ بِلَا إكْرَاهٍ ، وَأَمَّا الْإِكْرَاهُ فَفِي قَوْلِهِ: وَلَوْ قَالَتْ حِينَ وَهَبَتْ لَهُ: إنِّي وَهَبَتْ لَك بِطِيبِ نَفْسِي إذَا قَالَتْ بَعْدَ ذَلِكَ إنَّ قَوْلِي بِطِيبِ نَفْسِي مُدَارَاةً .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت