فهرس الكتاب
وَمَنْ أَعْطَتْ زَوْجَهَا مَالًا عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ فَإِنْ مَاتَ زَوْجُهَا عَلَى ذَلِكَ فَلَا رَجْعَةَ لَهَا فِيهِ ، وَإِنْ رَجَعَتْ قَبْل مَوْتِهَا فَلَهَا ، وَكَذَا إنْ أَعْطَتْهُ عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ فُلَانَةَ وَتَرَكَهَا حَتَّى مَاتَتْ فَلَا رَجْعَةَ إنْ لَمْ تَرْجِعْ قَبْلَ الْمَوْتِ ، وَإِنْ أَعْطَتْهُ لِطَلَبِهِ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ فَلَا رَجْعَةَ عِنْدَ ابْنِ بَرَكَةَ ، وَفِي"التَّاجِ": إنْ ادَّعَتْ الْخَوْفَ لَمَّا طَلَبَهَا قُبِلَ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا وَلَا رَجْعَةَ إنْ أَعْطَتْ لِلَّهِ اتِّفَاقًا ا هـ وَإِنْ أَقَرَّتْ أَنَّهَا رَاضِيَةٌ عِنْدَ الطَّلَبِ وَالْعَطَاءِ وَأَنَّهَا الْآنَ رَاجِعَةٌ لِأَجْلِ السُّؤَالِ فَلَعَلَّهُ قِيلَ: بِإِجَازَةِ الرُّجُوعِ لَا إنْ أَعْطَتْهُ بِدُونِهِ .