فهرس الكتاب
الصفحة 10951 من 17437
وَإِنْ طَلَبَ أَنْ تُحِجَّهُ مِنْ مَالِهَا أَوْ يُحِجَّهَا وَتُعْطِيَهُ إيَّاهُ وَتَدَعَ لَهُ صَدَاقَهَا وَمَا تُعْطِيهِ أَكْثَرُ مِنْ الْمُؤْنَةِ فَجَائِزٌ عِنْدَ ابْنِ عَلِيٍّ إنْ لَمْ يَكُنْ إسْرَافٌ وَلَا خَوْفٌ مِنْ تَغَيُّرِهِ عَلَيْهَا .
حجم الخط: