فهرس الكتاب
الصفحة 10952 من 17437
وَإِنْ أَعْطَتْهُ صَدَاقَهَا لِطَلَبِهِ وَرَجَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ لِأَنَّهُ طَلَبَهَا فَلَهَا وَلِوَارِثِهَا الرُّجُوعُ ، وَقِيلَ: لَا ، قَالَ ابْنُ الْمُسَبِّحِ: لَا يَمِينَ لَهُ عَلَيْهَا ، بَلْ لَهَا عَلَيْهِ يَمِينُ مَا طَلَبهَا وَتَحْلِفُ مَا أَعْطَتْهُ إلَّا لِطَلَبِهِ .
حجم الخط: