فهرس الكتاب
وَمَنْ أَرَادَ الدُّخُولَ بِامْرَأَتِهِ فَمَنَعَتْهُ إلَّا أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا لَمْ تَكُنْ عَطِيَّةً عِنْدنَا ، قَالَهُ مُوسَى ، وَمَنْ طَلَب الْحِلَّ مِنْ نَفَقَتِهَا فَأَحَلَّتْهُ ثُمَّ رَجَعَتْ فَلَيْسَ بِإِبْرَاءٍ عِنْد بَعْضٍ لَهَا ، قِيلَ: إذَا طَلَبَ إلَيْهَا مَالَهَا فَأَبَرَّتْهُ مِنْهُ فَلَهَا أَنْ تَرْجِعَ فِيهِ ، وَقِيلَ: ذَلِكَ فِي الصَّدَاقِ لَا فِي غَيْرِهِ مِنْ الْحُقُوقِ ، وَإِنْ قَالَتْ: إنْ مِتَّ فِي سَفَرِك فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِمَّا عَلَيْك ، بَرِئَ إنْ مَاتَ ، وَإِنْ مَاتَتْ فَلَيْسَ لَهُ إلَّا مِيرَاثُهَا وَإِنْ أَعْطَتْهُ نِصْفَ مَالِهَا ثُمَّ عَاشَا نَحْوَ عِشْرِينَ سَنَةً فَمَاتَتْ فَقَالَ وَرَثَتُهَا: اسْتَفَادَتْ مَالًا بَعْدَ الْعَطِيَّةِ وَنَفَى الزَّوْجُ ذَلِكَ وَأَرَادَ أَخْذَ النِّصْفِ مِنْ كُلِّ مَا تَرَكَتْ وَأَبَوْا فَعَلَيْهِمْ بَيَانُ دَعْوَاهُمْ ، وَكَذَا إنْ ادَّعَوْا أَنَّهَا رَجَعَتْ ، وَإِنْ أَعْطَتْهُ مَالَهَا وَقَبِلَهُ رَدَّهُ إلَيْهَا عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ أَوْ لَا تُخْرِجَهُ مِنْ مِلْكِهَا ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ ، وَإِنْ غَضِبَتْ إلَى أَهْلِهَا فَقَالُوا: هُمْ أَوْ هِيَ لَا تَرْجِعُ حَتَّى تُعْطِينَا شَيْئًا فَلَا شَيْءَ لَهَا ، وَمَنْ أَعْطَى زَوْجَتَهُ حَاصَصَتْ غُرَمَاءَهُ ، وَقِيلَ: لَا رُجُوعَ فِي ذَلِكَ وَلَا فِي صَدَقَةٍ أَوْ هِبَةٍ مَا .