فهرس الكتاب

الصفحة 11184 من 17437

وَإِنْ وَجَدَ مُفَتِّشٌ عَلَى دِينَارٍ ضَاعَ لَهُ آخَرَ ؛ فَفِيهِ قَوْلَانِ إنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ أَنَّهُ دِينَارُهُ لَا إنْ كَانَ يُفَتِّشُ عَلَى غَيْرِهِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت