فهرس الكتاب

الصفحة 11360 من 17437

وَفِي الدِّيوَانِ": وَإِنْ أَوْصَى لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْل مَوْتِ الْمُوصِي فَإِنَّ الْبَاقِيَ يَأْخُذُ نِصْفَ الْوَصِيَّةِ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ ، أَيْ قِيلَ: يَأْخُذُهَا كُلَّهَا ، وَكَذَلِكَ إنْ أَوْصَى لِفُلَانٍ وَلِلْمَيِّتِ أَوْ لِفُلَانٍ الْأَجْنَبِ وَالْوَارِثِ ، وَإِنْ أَوْصَى لِرَجُلَيْنِ قَتَلَهُ أَحَدُهُمَا فَلَا شَيْءَ لِلْقَاتِلِ وَالنِّصْفُ لِمَنْ لَمْ يَقْتُلْ ا هـ وَأَخَذَهَا كُلَّهَا إذَا كَانَ الْآخَرُ حَيًّا حِينَ الْإِيصَاءِ ضَعِيفٌ ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ: جَازَ الْإِيصَاءُ لِمُوَحِّدٍ إلَخْ ، مَضَى الْإِيصَاءُ لِمُوَحِّدٍ إجْمَاعًا ، وَأَمَّا الْمُشْرِكُ فَبِخِلَافٍ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوصِيَ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُمْضِي إيصَاءَهُ وَلَا يَرُدُّ ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت