فهرس الكتاب

الصفحة 11366 من 17437

وَفِي التَّاجِ": مَنْ أَوْصَى بِتَفْرِيقِ مَالٍ عَلَى الضُّعَفَاءِ فَهُمْ الْفُقَرَاءُ كَعَكْسِهِ ، وَقِيلَ: بِالْوَقْفِ لِأَنَّهُمْ قَدْ يَكُونُونَ ضِعَافَ الْأَبَدَانِ ، وَمَنْ قَالَ: عَلَى الْمَسَاكِينِ ، فَقِيلَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ لِأَنَّ الْفُقَرَاءَ الْمُفْتَقِرُونَ بَعْدَ الْغَنَاءِ وَالْمَسَاكِينَ النَّاشِئُونَ عَلَى الْمَسْكَنَةِ ، وَقِيلَ: سَوَاءٌ ، وَجَازَ أَنْ يُدْفَعَ مَا لِلْفَقِيرِ لِلْوَارِثِ إنْ كَانَ فَقِيرًا ، وَقِيلَ: لَا ، وَكَذَا الْمَأْمُورُ بِالتَّفْرِيقِ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إنْ كَانَ فَقِيرًا ، وَقِيلَ: لَا ، وَإِنْ قَالَ: هَذِهِ الدَّرَاهِمُ لِلْفُقَرَاءِ فَلَهُ الْأَخْذُ مِنْهَا إنْ لَمْ يَقُلْ: أَعْطِهَا إيَّاهُمْ ، وَإِنْ أَجَازَ الْمُوصِي لِلْخَلِيفَةِ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِأَبَوَيْهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ فَلَهُ أَخْذُ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ ، وَكَذَا إنْ أَوْصَى لَهُ بِحَقٍّ أَوْ تَطَوُّعٍ قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَلَا يَأْخُذُ الْوَارِثُ مِمَّا لِلْفُقَرَاءِ وَلَوْ جَوَّزَ لَهُ الْمَيِّتُ ، وَإِنْ أَوْصَى بِكَذَا لَمَنْ يَحُجُّ وَحَجَّ الْوَارِثُ فَلَا يَأْخُذُهُ ، وَقِيلَ: يَأْخُذُ قَبْلَ الْحَجِّ أَوْ بَعْدَهُ ؛ ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت