وَفِي الدِّيوَانِ": إنْ ادَّعَى الْوَرَثَةُ عَلَى الْمُوصَى لَهُ قَتْلَ الْمُوصِي وَصَدَقَهُمْ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ، وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ لَمْ تَبْطُلْ إلَّا إنْ بَيَّنُوا فَإِنَّهَا تَبْطُلُ ، إلَّا إنْ لَمْ يَقْتُلْ فَلَا تَبْطُلُ عِنْدَ اللَّهِ ، وَإِنْ شَهِدَ أَمِينَانِ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ قَتَلَ الْمُوصِي وَكَذَّبَهُمْ الْوَرَثَةُ ثَبَتَتْ إنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ وَلَمْ يَقْتُلْ ، وَإِنْ صَدَّقَهُمْ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بَطَلَ سَهْمُ مَنْ صَدَّقَ وَمَضَى سَهْمُ مِنْ لَمْ يُصَدِّقْ الْمُوصَى لَهُ ، وَإِنْ أَوْصَى لِرَجُلَيْنِ بِعَبْدٍ وَلِرَجُلَيْنِ بِثُلُثِ مَالِهِ فَمَاتَ الْمُوصِي فَشَهِدَ الْمُوصَى لَهُمَا بِعَبْدٍ أَنَّ اللَّذَيْنِ أُوصِيَ لَهُمَا بِالثُّلُثِ قَتَلَا الْمُوصِيَ ، وَشَهِدَ اللَّذَانِ أُوصِيَ لَهُمَا بِالثُّلُثِ أَنَّ اللَّذَيْنِ أُوصِيَ لَهُمَا الْعَبْدُ قَتَلَاهُ بَطَلَتْ وَصِيَّتُهُمْ كُلُّهُمْ ، وَقِيلَ: وَصِيَّةُ الْآخَرَيْنِ فَقَطْ ، وَسَيَأْتِي فِي بَابِ التَّدْبِيرِ: هَلْ تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ بِالْقَتْلِ أَمْ لَا ؟ ."