فهرس الكتاب

الصفحة 11377 من 17437

وَجَازَتْ لِحَمْلٍ إنْ وُلِدَ حَيًّا ، وَجَازَتْ لِعَبْدٍ مِنْ غَيْرِ رَبِّهِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ، وَهَلْ هِيَ لَهُ ؟ كَرَقَبَتِهِ أَوْ لِلْعَبْدِ يَنْتَفِعُ بِهَا ، وَحُرِّمَ عَلَى رَبِّهِ أَخْذُهَا مِنْهُ ؟ قَوْلَانِ ، فَإِنْ انْتَقَلَ الْعَبْدُ مِنْ مِلْكِهِ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصَى لَهُ تَبِعَتْهُ حَيْثُ انْتَقِلْ عَلَى الثَّانِي وَلِمَالِكِهِ الْأَخِيرِ عَلَى الْأَوَّلِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت