وَجَازَتْ لِحَمْلٍ إنْ وُلِدَ حَيًّا ، وَجَازَتْ لِعَبْدٍ مِنْ غَيْرِ رَبِّهِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ، وَهَلْ هِيَ لَهُ ؟ كَرَقَبَتِهِ أَوْ لِلْعَبْدِ يَنْتَفِعُ بِهَا ، وَحُرِّمَ عَلَى رَبِّهِ أَخْذُهَا مِنْهُ ؟ قَوْلَانِ ، فَإِنْ انْتَقَلَ الْعَبْدُ مِنْ مِلْكِهِ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصَى لَهُ تَبِعَتْهُ حَيْثُ انْتَقِلْ عَلَى الثَّانِي وَلِمَالِكِهِ الْأَخِيرِ عَلَى الْأَوَّلِ .
الشَّرْحُ