فهرس الكتاب
الصفحة 11416 من 17437
إذَا وِرْثَ مَالَ غَيْرِهِ كَزَوْجَةٍ تَأْخُذُ الثُّمُنَ فَرْضًا وَالْبَاقِيَ لِأَنَّهَا ذَاتُ سَهْمٍ وَلَمْ يَكُنْ سِوَاهَا ، وَيَأْخُذُ مُعْتِقُهُ أَوْ عَاصِبُهُ أَوْ مُعْتَقَتُهُ الْأَقْرَبَ .
حجم الخط: