فهرس الكتاب

الصفحة 11416 من 17437

إذَا وِرْثَ مَالَ غَيْرِهِ كَزَوْجَةٍ تَأْخُذُ الثُّمُنَ فَرْضًا وَالْبَاقِيَ لِأَنَّهَا ذَاتُ سَهْمٍ وَلَمْ يَكُنْ سِوَاهَا ، وَيَأْخُذُ مُعْتِقُهُ أَوْ عَاصِبُهُ أَوْ مُعْتَقَتُهُ الْأَقْرَبَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت