فهرس الكتاب

الصفحة 11424 من 17437

وَلَا تَجُوزُ قِسْمَةٌ قَبْلَ وِلَادَةِ الْحَمْلِ إنْ كَانَ مِمَّنْ يَرِثُ وَيَحْجُبُ وَيَرِثُ إنْ وُلِدَ حَيًّا إجْمَاعًا .

الشَّرْحُ ( وَلَا تَجُوزُ قِسْمَةٌ ) قِسْمَةُ الْمِيرَاثِ ( قَبْلَ وِلَادَةِ الْحَمْلِ إنْ كَانَ مِمَّنْ يَرِثُ ) فِي الْمَالِ الْمَوْرُوثِ ، يَعْنِي لَا يُتْرَكُ الْحَمْلُ بِلَا مِيرَاثٍ فَيُقَسِّمُونَ الْمَالَ وَلَا يَجْعَلُونَ لَهُ سَهْمًا ، بَلْ إنْ شَاءُوا قَسَّمُوا وَتَرَكُوا لَهُ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَهُ ، فَإِنْ نَقَصَ عَمَّا تَرَكُوا لَهُ قَسَّمُوا مَا بَقِيَ مَعَهُ ، وَإِنْ شَاءَ قَائِمُهُ مَنَعَهُمْ مِنْ الْقِسْمَةِ وَلَوْ يَتْرُكُونَ لَهُ لِأَنَّهُ لَا يَقِينَ فِي ذَلِكَ ( وَ ) لَيْسَ الْمِيرَاثُ فِي ذَلِكَ كَوَصِيَّةِ الْأَقْرَبِ ، فَإِنَّ الْحَمْلَ ( يَحْجُبُ ) حَجْبَ حِرْمَانٍ أَوْ حَجْبَ نُقْصَانٍ أَوْ يُشَارِكُ ( وَيَرِثُ إجْمَاعًا ) ، وَإِنْ وُلِدَ وَهُوَ مَيِّتٌ لَمْ يَرِثْ وَلَمْ يَحْجُبْ وَإِنَّمَا سَهَّلَ الِاخْتِلَافَ فِي الْحَمْلِ الَّذِي لَا يَرِثُ هَلْ يَحْجُبُ أَمْ لَا ؟ كَتَارِكٍ أَبَاهُ وَأُمَّهُ حَامِلًا وَأَخَاهُ ، فَإِنَّ الْإِخْوَةَ لَا تَرِثُ مَعَ الْأَبِ ، وَمِنْ الْأُصُولِ أَنَّ مَنْ لَا يَرِثُ لَا يَحْجُبُ ، فَقِيلَ: ذَلِكَ عَلَى إطْلَاقِهِ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمَسْأَلَةِ ، وَقِيلَ: مَنْ لَا يَرِثُ لِمَانِعٍ فِيهِ كَشِرْكٍ وَعُبُودِيَّةٍ وَقَتْلٍ لَا يَحْجُبُ ، وَأَمَّا مَنْ لَا يَرِثُ لِكَوْنِهِ مَحْجُوبًا كَالْإِخْوَةِ مَعَ الْأَبِ فَإِنَّهُ يَحْجُبُ وَلَا يَرِثُ ، وَالْإِخْوَةُ يَحْجُبُونَ إلَى السُّدْسِ وَلَا يَرِثُونَ ، وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي مَحِلِّهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت