فهرس الكتاب
الصفحة 11425 من 17437
وَمَنْ أَوْصَى لِأَقْرَبِهِ بِعِشْرِينَ دِينَارًا لَا مُعَيَّنَةٍ وَلَا مَقْصُودَةٍ فَمَاتَ وَلَمْ يَأْخُذْهَا الْأَقْرَبُ حَتَّى وُلِدَ أَقْرَبُ مِنْهُ أَوْ مُشَارِكُهُ أَوْ أَسْلَمَ أَوْ عَتَقَ فَهَلْ اُعْتُبِرَ يَوْمَ الْمَوْتِ أَوْ الْأَخْذِ كَالْقِسْمَةِ ؟ قَوْلَانِ ؛ وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْأَقْرَبِينَ طِفْلٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ غَائِبٌ ، أَوْ مَنَعَهَا مِنْهُمْ الْوَارِثُ حَتَّى حَدَثَ دَاخِلٌ لَمْ يَرِثْ مَعَهُمْ ، وَكَذَا إنْ أَوْصَى لِلْأَقْرَبِ بِمُعَيَّنٍ كَالنَّخْلَةِ أَوْ الدَّارِ أَوْ الْأَمَةِ أَوْ الدَّنَانِيرِ فَلَا يَدْخُلُ الْحَادِثُ فِي ذَلِكَ انْفَرَدَ أَوْ شَارَكَ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: