فهرس الكتاب
وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثٍ بِإِذْنِ وَارِثٍ رَدَّ الْأَقْرَبُ مِنْهُ ثُلُثَيْ الثُّلُثِ فَقَطْ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ أَوْصَى لَهُ ) أَيْ لِلْأَجْنَبِ ( بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثٍ بِإِذْنِ وَارِثٍ ) فَلَمْ يَجِدُوا التَّرْكَ عَلَى قَوْلٍ أَوْ أَجَازُوا أَيْضًا بَعْدَ الْمَوْتِ أَوْ بِلَا إذْنٍ مِنْهُ ثُمَّ أَجَازُوا لِلْمُوصَى لَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ ( رَدَّ الْأَقْرَبُ مِنْهُ ثُلُثَيْ الثُّلُثِ فَقَطْ ) لِأَنَّ مَا فَوْقَ الثُّلُثِ هِبَةٌ مِنْ الْوَارِثِ لِلْمُوصَى لَهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ بِمُجَرَّدِ إيصَاءِ الْمُوصِي وَلَا حَقَّ فِيهِ لِلْأَقْرَبِ ، وَإِنَّمَا حَقُّهُ فِي الثُّلُثِ فَقَطْ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ الرَّدُّ مِمَّا فَوْقَهُ .