فهرس الكتاب

الصفحة 11478 من 17437

وَإِنْ أَخَذَهَا أَجْنَبِيٌّ مِنْ وَارِثٍ فَضَاعَتْ بِيَدِهِ ضَمِنَ مَا لِأَقْرَبَ إنْ ضَيَّعَ بِلَا غَالِبٍ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ أَخَذَهَا أَجْنَبِيٌّ مِنْ وَارِثٍ ) أَوْ خَلِيفَةٍ ( فَضَاعَتْ بِيَدِهِ ) فِي يَدِهِ ( ضَمِنَ مَا لِأَقْرَبَ ) وَهُوَ ثُلُثَاهَا عَلَى مَا مَرَّ ( إنْ ضَيَّعَ ) ، وَقَوْلُهُ: ( بِلَا غَالِبٍ ) حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ أَوْ نَعْتٌ مُؤَكِّدٌ ، لِأَنَّ التَّضْيِيعَ لَا يُتَصَوَّرُ إذَا كَانَ التَّلَفُ بِغَالِبٍ ، وَإِنْ ضَيَّعَ حَتَّى جَاءَ الْغَالِبُ وَكَانَ تَضْيِيعُهُ سَبَبًا لِلْأَمْرِ الْغَالِبِ عِنْدَ التَّلَفِ مِنْ التَّلَفِ بِالتَّضْيِيعِ مِثْلَ أَنْ يَتْرُكَهَا فِي الْوَادِي وَيَذْهَبُ بِهَا السَّيْلُ ، وَإِذَا هَلَكَتْ بِأَمْرٍ غَالِبٍ بِلَا تَضْيِيعٍ لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَّهُ أَمِينٌ فِيهَا غَيْرُ مُتَعَدٍّ كَأَنْ يَرْبِطَ الدَّابَّةَ الْمُوصَى بِهَا بِمَا يَرْبِطُ مِثْلَهَا فَتَلِفَتْ ، أَوْ يَحْرُزَ الشَّيْءَ الْمُوصَى بِهِ حَيْثُ يَحْرُزُ الْمَاءَ فَيُغْصَبُ أَوْ يُسْرَقُ ، أَوْ يَقْتُلُ الدَّابَّةَ أَحَدٌ بِلَا تَضْيِيعٍ مِنْهُ أَوْ تَمُوتُ أَوْ يَمُوتُ الْعَبْدُ بِلَا قَتْلٍ أَوْ يَأْبِقُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت