فهرس الكتاب
وَدَخَلَ مَعَهُمْ وَارِثُ مَنْ مَاتَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي لَا مَنْ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِهِ إنْ لَمْ يَحْضُرْ قِسْمَتَهَا عَلَى مَا مَرَّ .
الشَّرْحُ ( وَدَخَلَ مَعَهُمْ ) فِي وَصِيَّةِ الْقَرَابَةِ سَوَاءٌ الْقَرَابَةُ الْعَامَّةُ أَوْ الْوَاجِبُ الْإِيصَاءَ لَهَا ( وَارِثُ مَنْ مَاتَ ) مِنْ الْقَرَابَةِ ( بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي ) وَكَذَا كُلُّ مُوصًى إلَيْهِ أَيُّ وَصِيَّةٍ كَانَتْ إذَا مَاتَ بَعْدَ الْمُوصِي فَوَارِثُهُ بِمَقَامِهِ ، وَأَمَّا مَنْ مَاتَ قَبْلَ الْمُوصِي مِنْ الْأَقْرَبِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ فَلَا يَأْخُذُوا إرْثَهُمْ ، وَقِيلَ: يَأْخُذُ وَارِثُ الْمُوصَى لَهُ الْمُتَوَفَّى قَبْلَ الْمُوصِي إنْ لَمْ تَكُنْ الْوَصِيَّةُ وَصِيَّةَ الْأَقْرَبِ إلَّا الْوَصِيَّةَ بِدَيْنِهِ أَوْ تِبَاعَتِهِ فَيَأْخُذُهَا الْوَارِثُ إجْمَاعًا ( لَا مَنْ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِهِ إنْ لَمْ يَحْضُرْ قِسْمَتَهَا عَلَى مَا مَرَّ ) فِي الْبَابِ مِنْ أَنَّهُ قِيلَ: الْحَمْلُ لَا يَأْخُذُ مِنْ وَصِيَّةِ الْقَرَابَةِ ، وَلَا يُنْتَظَرُ وَلَوْ كَانَ فِي الْبَطْنِ حَالَ الْمَوْتِ ، وَقِيلَ: يَأْخُذُ وَيُنْتَظَرُ وَلَوْ حَدَثَ فِيهِ بَعْدَ الْمَوْتِ إنْ وُلِدَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ فِي الْبَطْنِ قَبْلَ الْمَوْتِ أَخَذَ وَانْتُظِرَ ، وَإِنْ حَدَثَ لَمْ يَأْخُذْ وَلَمْ يُنْتَظَرْ .