فهرس الكتاب
وَإِنْ بَقِيَ مِنْهَا مَا لَا يُقَسَّمُ لِقِلَّتِهِ أُعْطِيَ لِأَقْرَبِهِمْ إلَى الْمُوصِي إنْ كَانَ فَقِيرًا ، وَقِيلَ: لِلْفُقَرَاءِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ بَقِيَ مِنْهَا ) أَيْ مِنْ الْوَصِيَّةِ ( مَا لَا يُقَسَّمُ لِقِلَّتِهِ أُعْطِيَ لِأَقْرَبِهِمْ إلَى الْمُوصِي إنْ كَانَ فَقِيرًا ) وَإِلَّا فَلِتَالِيهِ وَهَكَذَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ فَقِيرًا أَعْطَى فَقِيرًا مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَإِنْ تَعَدَّدَ فُقَرَاءُ فِي دَرَجَةٍ قُسِّمَ بَيْنَهُمْ ، وَحَدُّ الْقِلَّةِ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ تُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ إلَى أَنْ يَبْلُغَ لِوَاحِدٍ فِي آخِرِ دَرَجَةٍ ثَلَاثَةُ قَرَارِيطَ ، وَقِيلَ: تُقَسَّمُ عَلَى دَانِقِ فِضَّةٍ ، وَقِيلَ: إلَى رُبْعِ دِرْهَمٍ ، وَقِيلَ: إلَى نِصْفِهِ ، وَقِيلَ: إلَى دَانِقَيْنِ ، وَقِيلَ: إلَى أَرْبَعَةٍ ، وَقِيلَ: إلَى دِرْهَمٍ ، ( وَقِيلَ: لِلْفُقَرَاءِ ) مُطْلَقًا ، فُقَرَاءِ الْقَرَابَةِ وَفُقَرَاءِ غَيْرِهِمْ ، وَلَوْ أَعْطَى فُقَرَاءَ غَيْرِهِمْ وَحْدَهُمْ أَوْ فُقَرَاءَهُمْ وَحْدَهُمْ لَجَازَ ، وَقِيلَ: يُرَجَّحُ الْمِيزَانُ حَتَّى يَنْقَسِمَ بَيْنَ الْقَرَابَةِ ، وَقِيلَ: يُشْتَرَى بِهِ مَا يَنْقَسِمُ فَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ ، وَتَقَدَّمَ كَلَامٌ فِي ذَلِكَ .