فهرس الكتاب

الصفحة 11495 من 17437

وَجَازَ أَيْضًا لِرَحِمٍ وَدَمٍ وَهُمَا مَنْ حُرِّمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهُ ، وَقِيلَ: هُمَا وَالْقَرَابَةُ سَوَاءٌ .

الشَّرْحُ ( وَجَازَ ) الْإِيصَاءُ ( أَيْضًا لِرَحِمٍ وَدَمٍ وَهُمَا مَنْ حُرِّمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهُ ) أَيْ أَوْصَى لِدَمِهِ أَوْ أَوْصَى لِرَحِمِهِ ، فَإِنَّ الدَّمَ أَوْ الرَّحِمَ يُصْرَفُ إلَى مَنْ حُرِّمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهُ بِالنَّسَبِ لَا بِالرَّضَاعِ وَلَا بِالزِّنَى أَوْ بِالنِّكَاحِ فِي الدُّبُرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، ( وَقِيلَ هُمَا ) أَيْ لَفْظُ الدَّمِ وَلَفْظُ الرَّحِمِ ( وَالْقَرَابَةُ ) أَيْ وَلَفْظُ الْقَرَابَةِ ( سَوَاءٌ ) فِي الْمَعْنَى وَهُوَ كُلُّ قَرِيبٍ بِالنَّسَبِ ، وَوَجْهُ تَسْمِيَةِ الْقَرِيبِ دَمًا أَنَّ النُّقْطَةَ مِنْ الدَّمِ وَالْوَلَدِ مِنْ دَمِ وَالِدِهِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ مِنْ دَمِ الْجَدِّ بِالْوَاسِطَةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت