فهرس الكتاب
وَإِنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِإِخْوَتِهِ وَلَهُ اثْنَانِ لِأَبٍ وَكَذَا لِأُمٍّ وَشَقِيقَانِ فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ يُحْرِزُ مِيرَاثَهُ فَبَيْنَهُمْ سَوَاءٌ وَإِلَّا اُسْتُخِصَّ أَخَوَاهُ لِأَبِيهِ بِثُلُثِ الثُّلُثِ وَبَطَلَ سَهْمُ الْوَارِثَيْنِ لِرُجُوعِهِ فِي إرْثِهِمْ ، لِأَنَّ ثُلُثَ مَالِهِ لِلْكَلَالَيْنِ وَثُلُثَيْهِ لِشَقِيقَيْهِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ ) أَوْ أَقَلَّ ( لِإِخْوَتِهِ وَلَهُ اثْنَانِ ) أَيْ أَخَوَانِ اثْنَانِ ( لِأَبٍ وَكَذَا ) لَهُ أَخَوَانِ ( لِأُمٍّ وَ ) أَخَوَانِ ( شَقِيقَانِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) أَوْ وَالِدٌ أَوْ جَدٌّ .
( يُحْرِزُ مِيرَاثَهُ فَ ) الْوَصِيَّةُ ( بَيْنَهُمْ سَوَاءٌ ) لِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمٌ فَذَلِكَ سِتَّةُ أَسْهُمٍ ، ( وَإِلَّا اُسْتُخِصَّ أَخَوَاهُ لِأَبِيهِ بِثُلُثِ الثُّلُثِ ) الثُّلُثِ الَّذِي أَوْصَى بِهِ ، وَإِنْ أَوْصَى بِأَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ فَلَهُمَا أَيْضًا ثُلُثُ الْأَقَلِّ الَّذِي أَوْصَى بِهِ ، وَلَوْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ وَأَجَازَ الْوَرَثَةُ فَلَهُمَا ثُلُثُ الَّذِي أَوْصَى بِهِ ( وَبَطَلَ سَهْمُ ) الْإِخْوَةِ الْأَرْبَعَةِ ، الْأَخَوَيْنِ الشَّقِيقَيْنِ وَالْأَخَوَيْنِ الْأُمِّيَّيْنِ ( الْوَارِثَيْنِ ) مِنْ الْوَصِيَّةِ ( لِرُجُوعِهِ فِي إرْثِهِمْ ) أَيْ لِرُجُوعِ السَّهْمِ فِي إرْثِهِمْ ، أَيْ بَطَلَ سَهْمُهُمْ مِنْ الْوَصِيَّةِ ، لِأَنَّهُمْ وَرَثَةٌ فَرَجَعَ مِيرَاثًا لَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لِغَيْرِ الْوَارِثِ لِأَنَّهُ مَالُهُ إلَّا مَا أُوصِيَ لَهُ بِهِ أَوْ مَا يَنُوبُهُ كَمَا هُنَا ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَذَلِكَ السَّهْمُ هُوَ ثُلُثَانِ مِنْ الْوَصِيَّةِ الَّتِي أَوْصَى بِهَا لِلْإِخْوَةِ السِّتَّةِ فَيَرِثُهُمَا مَعَ جُمْلَةِ الْمَالِ الْإِخْوَةُ الْأَرْبَعَةُ ( لِأَنَّ ثُلُثَ مَالِهِ لِلْكَلَالَيْنِ ) أَخَوَيْهِ لِأُمِّهِ مِيرَاثًا ( وَثُلُثَيْهِ لِ ) لِأَخَوَيْنِ ( شَقِيقَيْهِ بِالْعَصَبَةِ ) وَالْفَرِيضَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .