فهرس الكتاب

الصفحة 11498 من 17437

أَيْضًا ، وَتُعَدُّ فِيهِ أَمَتُهُ إنْ كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا أَوْ عَبْدًا لِغَيْرِهِ وَلَوْ غَابَ زَوْجُهَا ، وَالْمُرَادُ أَنَّهَا تُعْطَى زَوْجَ عَبْدِهِ الْجَارَ لَهُ إنْ كَانَ أَمَةً لِغَيْرِهِ أَوْ حُرَّةً لَا الْعَبْدَ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ لِيُثْبِتَ الْجَارَ إلَّا إنْ كَانَ دَبَّرَهُ فَيَأْخُذُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت