فهرس الكتاب

الصفحة 11512 من 17437

وَإِنْ أَوْصَى بِكَذَا لِأَمْوَالِ النَّاسِ فَلِفُقَرَاءَ ، وَإِنْ أَمَرَ بِدَفْعِهِ لِمُعَيَّنٍ ، فَهَلْ يَدْفَعُ لَهُ ؟ وَإِنْ كَعَبْدٍ ، أَوْ لِلْفُقَرَاءِ ؟ قَوْلَانِ ، وَكَذَا لَهُمْ إنْ أَبَى الْمُعَيَّنُ مِنْ قَبُولِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَمُتْ إلَّا وَقَدْ زَالَ الْوَصْفُ الْمَانِعُ كَغِنًى أَوْ شِرْكٍ أَوْ رِقٍّ ، جَازَ لَهُ وَتُدْفَعُ فِي عَكْسِهِ لِلْفُقَرَاءِ عَلَى الْمُخْتَارِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت