فهرس الكتاب
الصفحة 11512 من 17437
وَإِنْ أَوْصَى بِكَذَا لِأَمْوَالِ النَّاسِ فَلِفُقَرَاءَ ، وَإِنْ أَمَرَ بِدَفْعِهِ لِمُعَيَّنٍ ، فَهَلْ يَدْفَعُ لَهُ ؟ وَإِنْ كَعَبْدٍ ، أَوْ لِلْفُقَرَاءِ ؟ قَوْلَانِ ، وَكَذَا لَهُمْ إنْ أَبَى الْمُعَيَّنُ مِنْ قَبُولِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَمُتْ إلَّا وَقَدْ زَالَ الْوَصْفُ الْمَانِعُ كَغِنًى أَوْ شِرْكٍ أَوْ رِقٍّ ، جَازَ لَهُ وَتُدْفَعُ فِي عَكْسِهِ لِلْفُقَرَاءِ عَلَى الْمُخْتَارِ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: