فهرس الكتاب
أَوْ أَيِسَ مِنْهُ ، وَإِنْ قَالَ: أَوْصَيْت بِكَذَا ( لِمَالِ عَبْدِ فُلَانٍ ) أَوْ لِلِانْتِصَالِ مِنْ مَالِ عَبْدِ فُلَانٍ ، وَيُتَصَوَّرُ أَنْ يَمْلِكَ الْعَبْدُ الْمَالَ بِأَنْ يُوهَبَ لَهُ أَوْ يُوصَى لَهُ عَلَى خِلَافٍ وَبِأَنْ يُرْسِلَ إلَيْهِ مِيرَاثَهُ مِنْ بِلَادِ الشِّرْكِ ، وَمَعْنَى أَوْصَيْت لِمَالِ عَبْدِ فُلَانٍ: أَوْصَيْت مِنْ أَجَلِ مَالِ عَبْدِ فُلَانٍ ، فَيُعْلَمُ أَنَّ الْإِيصَاءَ لِلْعَبْدِ ، كَأَنَّهُ قَالَ: أَوْصَيْت لِلْعَبْدِ مِنْ أَجْلِ مَالِهِ ( فَهَلْ ) ذَلِكَ ( لَهُ ) أَيْ لِلْعَبْدِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَكُونُ مَالِكًا وَقَدْ نَسَبَ لَهُ الْمُوصِي مَالًا وَأَوْصَى لَهُ مِنْ أَجْلِهِ فَلْيُنَفَّذْ كَمَا قَالَ ( أَوْ لِرَبِّهِ ) الَّذِي فِي وَقْتِ الْإِيصَاءِ ، لِأَنَّ الْمَالَ حِينَئِذٍ لِمَالِكِهِ فِي الْوَقْتِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَالَ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَأَيْضًا لِأَنَّهُ يَتَبَادَرُ أَنْ يُرَادَ بِمَالِ الْعَبْدِ مَالُ السَّيِّدِ الَّذِي بَيْنَ يَدِي عَبْدِهِ ؟ ( قَوْلَانِ ) ؛ الْأَصَحُّ الثَّانِي وَإِنْ أَوْصَى لِعَبْدِ فُلَانٍ بِكَذَا وَكَذَا لِانْتِصَالِ مَالِهِ فَدَخَلَ مِلْكَ الْمُوصِي فَمَاتَ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ، وَإِنْ دَخَلَ مِلْكَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَمَاتَ ، فَالْوَصِيَّةُ لِعَبْدِهِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ أَوْ أَخْرَجَهُ إلَى مِلْكِ غَيْرِ الْمُوصِي ، وَقِيلَ: الْوَصِيَّةُ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ الْأَوَّلِ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ كُلِّهَا ، وَإِنْ أَوْصَى بِكَذَا لِانْتِصَالِ مَالِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ بِالْوَاوِ فَبِالسَّوِيَّةِ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أُنْثَى أَوْ تَفَاوَتَا ؛ وَإِنْ قَالَ بِأَوْ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ، وَقِيلَ: ثَبَتَتْ بِالسَّوِيَّةِ ؛ وَإِنْ أَوْصَى بِكَذَا لِهَذِهِ الدَّابَّةِ أَوْ دَابَّةِ فُلَانٍ ، فَقِيلَ: بَطَلَتْ ، وَقِيلَ: ثَبَتَتْ وَكَانَتْ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ ، قُلْت: هُوَ الصَّحِيحُ ، لِأَنَّ مَا جُلِبَتْ دَابَّةُ أَحَدٍ فَهُوَ لَهُ ، وَلِأَنَّ الصَّدَقَةَ لَهَا ثَوَابٌ فِي الْحَدِيثِ عَلَى كُلِّ ذِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ .