فهرس الكتاب
أَوْ شِرْكٍ أَوْ رِقٍّ ) أَوْ إرْثٍ ( جَازَ لَهُ ) اعْتِبَارًا لِحَالِ الْمَوْتِ ، وَإِنْ لَمْ يَزُلْ الْوَصْفُ الْمَانِعُ إلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَقَبْلَ الْإِنْفَاذِ ، فَقِيلَ: يُعْطَاهُ ، وَقِيلَ: إذَا كَانَ فِيهِ الْوَصْفُ الْمَانِعُ فِي حَالِ الْإِيصَاءِ لَمْ يَجُزْ ، وَلَوْ زَالَ قَبْلَ الْمَوْتِ أَوْ قَبْلَ الْإِنْفَاذِ لِابْتِنَائِهِ عَلَى بَاطِلٍ ( وَتُدْفَعُ ) الْوَصِيَّةُ ( فِي عَكْسِهِ ) وَهُوَ أَنْ يُوصِيَ لَهُ بِانْتِصَالٍ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ أَوْ بِزَكَاةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَهُوَ بِحَالِ مَنْ يَأْخُذُ ذَلِكَ وَيَمُوتُ وَهُوَ بِحَالِ مَنْ لَا يَأْخُذُ ذَلِكَ ( لِلْفُقَرَاءِ ) الْمُتَأَهِّلِينَ لِذَلِكَ ( عَلَى الْمُخْتَارِ ) لِأَنَّهُمْ أَهْلُهُ شَرْعًا ، وَقَوْلُهُ مُقَابِلُ الْمُخْتَارِ قَوْلَانِ آخَرَانِ ؛ أَحَدُهُمَا بُطْلَانُ ذَلِكَ ، فَيَأْخُذُهُ الْوَرَثَةُ إرْثًا ، وَالثَّانِي إنْفَاذُهُ فِيمَنْ أَوْصَى لَهُ وَلَوْ كَانَ لَا يُجْزِيهِ .