فهرس الكتاب
( وَإِنْ ) أَوْصَى ( لِ كَطِفْلٍ ) مِثْلُهُ هُوَ الْغَائِبُ ( فَ ) لِيُنْفِق ( عَلَى خَلِيفَتِهِ إنْ كَانَتْ ) أَنَّثَ ضَمِيرَ الْخَلِيفَةِ بِنَاءً عَلَى قَوْلِ الْكُوفِيِّينَ بِقِيَاسِ مَا وَرَدَ ، وَلَوْ وَرَدَ فِي الشِّعْرِ فَقَطْ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ضَمِيرُ ( كَانَتْ ) عَائِدًا إلَى الْخِلَافَةِ الْمَفْهُومَةِ مِنْ لَفْظِ خَلِيفَةٍ أَيْ إنْ ثَبَتَتْ الْخِلَافَةُ ، ( وَإِلَّا لَزِمَ عَشِيرَتَهُ اسْتِخْلَافُ أَمِينٍ ) فِي الدَّيْنِ وَالْمَالِ أَوْ فِي الْمَالِ إنْ لَمْ يُوجَدْ أَمِينُ الدَّيْنِ ، أَوْ وُجِدَ وَلَا يُطِيقُ الْقِيَامَ بِالْمَالِ وَكَذَا سَائِرُ الِاسْتِخْلَافَاتِ ( يَقْبِضُ لَهُ ) ، وَيَجُوزُ أَنْ يَقْبِضَ لِلْيَتِيمِ قَائِمُهُ ، وَكَذَا الْمَجْنُونُ وَلِلِابْنِ أَبُوهُ ، وَإِذَا لَمْ تُوَحَّدْ الْعَشِيرَةُ اُسْتُخْلِفَ الْإِمَامُ أَوْ الْقَاضِي أَوْ الْحَاكِمُ أَوْ الْوَالِي عَلَى يَتِيمٍ وَنَحْوِهِ ، ( وَكَذَا ) يُنْفَقُ عَلَى خَلِيفَةِ الطِّفْلِ ، ( وَإِنْ أَوْصَى بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الطِّفْلِ ، وَكَذَا إنْ أَوْصَى بِالنَّفَقَةِ عَلَى غَائِبٍ أَوْ مَجْنُونٍ ، وَأُجِيزَ أَنْ يُصْرَفَ عَلَى الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ بِإِطْعَامٍ وَإِلْبَاسٍ بِلَا احْتِيَاجٍ لِاسْتِخْلَافٍ ، وَأَصْلُ ذَلِكَ كُلِّهِ صَلَاحُ الْيَتِيمِ كَمَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: { يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْيَتَامَى } الْآيَةَ ( وَأُمُّ طِفْلٍ كَوَلِيِّهِ فِي الْقِيَامِ عَلَيْهِ كَمَا يَأْتِي ) فِي هَذَا الْكِتَابِ السَّادِسَ عَشْرَ فِي قَوْلِهِ: بَابُ إنْ مَاتَ شَرِيكٌ أَوْ غَائِبٌ إلَخْ ، ( إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ خَلِيفَةٌ ) أُنِّثَ ضَمِيرُ الْخَلِيفَةِ عَلَى مَا مَرَّ ، أَوْ يُقَدَّرُ مُضَافٌ أَيْ خِلَافَةُ خَلِيفَةٍ فَأَبْقَى التَّأْنِيثَ بَعْدَ الْحَذْفِ لِاسْتِحْضَارِ الْمَحْذُوفِ بِالْمَذْكُورِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ خَلِيفَةٌ أُنْفِقَ عَلَى وَلَيِّ الطِّفْلِ إنْ كَانَ ثِقَةً يَصْرِفُهُ فِي مَصَالِحِهِ ، وَإِلَّا يَكُنْ لَهُ خَلِيفَةٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ أَوْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً أَنْفَقَهُ عَلَى الطِّفْلِ وَارِثُ الْمُوصِي أَوْ خَلِيفَتُهُ وَفِي"الدِّيوَانِ": إنْ كَانَ خَلِيفَةُ الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ هُوَ