فهرس الكتاب
الصفحة 11524 من 17437
وَإِنْ لِ كَطِفْلٍ فَعَلَى خَلِيفَتِهِ إنْ كَانَتْ وَإِلَّا لَزِمَ عَشِيرَتَهُ اسْتِخْلَافُ أَمِينٍ يَقْبِضُ لَهُ ، وَكَذَا وَإِنْ أَوْصَى بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ ، وَأُمُّ طِفْلٍ كَوَلِيِّهِ فِي الْقِيَامِ عَلَيْهِ كَمَا يَأْتِي إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ خَلِيفَةٌ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: