فهرس الكتاب

الصفحة 11560 من 17437

وَإِنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِفَخِذٍ أَوْ بَطْنٍ يُعْرَفُ وَيُحْصَى ، فَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ ، وَاسْتُخِصَّ بِهِ النِّسَاءُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ ذَكَرٌ ، وَدَخَلْنَ فِي أَوْلَادِ فُلَانٍ وَهُوَ الْأَبُ الْأَدْنَى سَوَاءً اتِّفَاقًا وَفِي بَنِيهِ عَلَى خُلْفٍ ، وَدَخَلَ عَبْدٌ وَمُشْرِكٌ وَمُخْتَلَطٌ فِيهِمْ وَيَأْخُذُهَا وَاحِدٌ وَإِنْ أُنْثَى إنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ ، وَبَطَلَتْ إنْ مَاتَ بَنُو فُلَانٍ قَبْلَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَنُونَ يَوْمَ أَوْصَى ثُمَّ حَدَثُوا فَلَا شَيْءَ لَهُمْ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت