فهرس الكتاب
الصفحة 11564 من 17437
وَلَا تَصِحُّ فِي الْحُكْمِ لِمَا يَلِدُهُ فُلَانٌ لِلْعَدَمِ ، وَمَنْ مَاتَ مِنْ بَنِي فُلَانٍ قَبْلَ أَخْذِهِ مَنَابَهُ أَخَذَهُ وَارِثُهُ لَا مَنْ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَجُوِّزَتْ لَهُ إنْ حَضَرَ الْقِسْمَةَ ، وَهَذَا فِي عَامٍّ لَا فِي خَاصٍّ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: