فهرس الكتاب

الصفحة 11564 من 17437

وَلَا تَصِحُّ فِي الْحُكْمِ لِمَا يَلِدُهُ فُلَانٌ لِلْعَدَمِ ، وَمَنْ مَاتَ مِنْ بَنِي فُلَانٍ قَبْلَ أَخْذِهِ مَنَابَهُ أَخَذَهُ وَارِثُهُ لَا مَنْ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَجُوِّزَتْ لَهُ إنْ حَضَرَ الْقِسْمَةَ ، وَهَذَا فِي عَامٍّ لَا فِي خَاصٍّ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت