فهرس الكتاب
( وَلَا تَصِحُّ فِي الْحُكْمِ ) وَصِيَّةُ الْمُوصِي ( لِمَا يَلِدُهُ فُلَانٌ لِلْعَدَمِ ) حَالَ الْإِيصَاءِ وَصَحَّتْ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَقِيلَ صَحَّتْ أَيْضًا فِي الْحُكْمِ ( وَمَنْ مَاتَ مِنْ بَنِي فُلَانٍ ) كَانَ أَبًا أَدْنَى أَوْ أَبَا قَبِيلَةٍ ( قَبْلَ أَخْذِهِ مَنَابَهُ ) وَبَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي ( أَخَذَهُ وَارِثُهُ ) وَإِنْ مَاتَ وَارِثُهُ أَخَذَهُ وَارِثُ وَارِثِهِ وَهَكَذَا ( لَا مَنْ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي ) وَلَوْ كَانَ فِي الْبَطْنِ حَالَ الْمَوْتِ وَحَالَ الْإِيصَاءِ ( وَجُوِّزَتْ لَهُ ) أَيْ لِمَنْ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَطْنِ حَالَ الْمَوْتِ ( إنْ حَضَرَ الْقِسْمَةَ ) فَلَوْ وُلِدَ بَعْدَ الْإِيصَاءِ وَقَبْلَ الْمَوْتِ وَحَضَرَ لَأَخَذَ هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِهِ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ حَالَ الْإِيصَاءِ بَعْضٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ مَوْجُودًا هَذَا ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْمُصَنَّفِ وَهَذَا فِي نَفْسِهِ صَحِيحٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ لَيْسَ مُرَادًا لِلشَّيْخِ وَإِنَّمَا حَاصِلُ كَلَامِ الشَّيْخِ عَنْ الْأَثَرِ أَنَّهُ يَأْخُذُ مَنْ مَاتَ بَعْدَ الْمُوصِي وَقَبْلَ الْقِسْمَةِ وَقِيلَ لَا يَأْخُذُ إلَّا مَنْ حَضَرَ الْقِسْمَةَ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ يَقْبَلُ التَّخْرِيجَ بِتَأْوِيلٍ عَلَى هَذَا بِأَنْ يَرْجِعَ الضَّمِيرُ فِي لَهُ إلَى مَنْ هُوَ مِنْ بَنِي فُلَانٍ أَيْ أَجَازَهَا بَعْضٌ لِمَنْ كَانَ مِنْ بَنِي فُلَانٍ بِشَرْطِ أَنْ يَحْضُرَ الْقِسْمَةَ فَلَا يَكْفِي اشْتِرَاطُ حُضُورِ الْمَوْتِ وَحْدَهُ فَلَوْ حَضَرَ الْمَوْتَ دُونَ الْقِسْمَةِ لَمْ يَأْخُذْ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَيَكُونُ التَّجْوِيزُ عَلَى هَذَا تَجْوِيزًا مَشْرُوطًا فِيهِ فَهُوَ تَضْيِيقٌ لَا تَجْوِيزُ تَسْهِيلٍ ( وَهَذَا ) أَيْ تَجْوِيزُ الْأَخْذِ بِشَرْطِ حُضُورِ الْقِسْمَةِ إنَّمَا هُوَ ( فِي ) شَأْنِ أَبٍ ( عَامٍّ لَا فِي ) شَأْنِ أَبٍ ( خَاصٍّ ) وَأَمَّا الْأَبُ الْخَاصُّ فَإِذَا أَوْصَى لِبَنِيهِ فَكُلُّ مَنْ حَضَرَ الْمَوْتَ يَأْخُذُ وَلَوْ لَمْ يَحْضُرْ الْقِسْمَةَ إذَا كَانَ فِي حَالِ الْإِيصَاءِ مَوْجُودًا وَقِيلَ وَلَوْ حَدَثَ بَعْدَ الْمَوْتِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِأَنَّ وَصِيَّةَ الْقَبِيلَةِ عَلَى الْعُمُومِ