فهرس الكتاب
وَإِنْ أَمَرَ بِعِتْقِ فُلَانَةَ أَمَةٍ لَهُ عَنْهُ تَعَيَّنَتْ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ أَمَرَ بِعِتْقِ فُلَانَةَ أَمَةٍ لَهُ عَنْهُ ) لِلْكَفَّارَةِ بِأَنْوَاعِهَا أَوْ نَذْرٍ أَوْ حِنْثٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ شَرْطُهُ السَّلَامَةَ مِنْ الْمَانِعِ بِأَنْ يَذْكُرَ الْمُوصِي ذَلِكَ وَلَعَلَّهُمْ حَمَلُوا الْوَصِيَّةَ عَلَى الْكَفَّارَةِ حَوْطَةً لَعَلَّ الْمُوصِيَ لَمْ يُوصِ بِنَفْلٍ بَلْ أَرَادَ الْفَرْضَ بَلْ ظَاهِرُ الْإِطْلَاقِ أَنَّ الْمُوصِيَ أَطْلَقَ وَاشْتَرَطُوا لَهُ السَّلَامَةَ لَعَلَّهُ أَرَادَ الْكَفَّارَةَ وَكَذَا مَا بَعْدُ مِنْ الْمَسَائِلِ ( تَعَيَّنَتْ ) لِلْعِتْقِ وَلَا يَجْزِيهِمْ غَيْرُهَا وَكَذَا لَوْ عَيَّنَ عَبْدًا لَهُ أَوْ أَمَتَيْنِ لَهُ أَوْ عَبْدَيْنِ لَهُ فَصَاعِدًا .