فهرس الكتاب
وَإِنْ ضَيَّعَ وَارِثُهُ حَتَّى مَاتَتْ لَزِمَهُ مِثْلُهَا .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ ضَيَّعَ وَارِثُهُ ) أَوْ خَلِيفَتُهُ عِتْقَهَا ( حَتَّى مَاتَتْ ) أَوْ حَدَثَ بِهَا مَا يَمْنَعُ مِنْ إجْزَائِهَا فِي الْعِتْقِ وَلَمْ يُرْجَ زَوَالُهُ ( لَزِمَهُ مِثْلُهَا ) أَيْ عِتْقُ مِثْلِهَا لِعِلَّةِ التَّضْيِيعِ لِأَنَّ التَّضْيِيعَ مِنْ مَعْنَى التَّعَدِّي فَلَزِمَ بِهِ الْغُرْمُ يَمْلِكُ نِصْفَهَا فِي الْقِيمَةِ فَيُعْتِقُهَا عَنْ الْمَيِّتِ وَقِيلَ يُعْطِيهِمْ إيَّاهَا عَلَى الْمَيِّتِ فَيُعْتِقُونَهَا أَوْ يَرُدُّونَهَا إلَيْهِ فَيُعْتِقُهَا وَقِيلَ يُعْطِيهِمْ قِيمَتَهَا فَيَشْتَرُونَ بِهَا فَيُعْتِقُونَ أَوْ يُعْتِقُ أَوْ يُعْطِيهِمْ قِيمَتَهَا فَيَرُدُّونَهَا لَهُ فَيَشْتَرِي بِهَا فَيُعْتِقُ .